الزيلعي
272
نصب الراية
حيث إنه جعل الثلاث مدة اللبس واما من اعتبرها من وقت المسح فبحديث أبي بكرة وفيه ألفاظ أقواها في مرادهم ما علق الحكم فيه بالمسح كالرواية التي ذكرناها من جهة عبد الرزاق عن معمر وفيها فأمرنا ان يمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا انتهى قلت وهذا اللفظ أيضا في حديث صفوان بن عسال عند أحمد في مسنده أمرنا ان نمسح على الخفين إذ نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا وفي لفظ له وقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا ادخل رجليه على طهور وللمقيم يوم وليلة والله أعلم باب الحيض الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام قلت روى من حديث أبي أمامة ومن حديث واثلة بن